العلامة الحلي
510
مختلف الشيعة
سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : أقل ما تنقضي به عدة الحرة في الطلاق ستة وعشرون يوما ولحظتان . بأن يبقى الطهر بعد الطلاق لحظة ثم ترى الحيض ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة ثم الحيض ثلاثة ثم الطهر عشرة ثم الحيض لحظة . وأقل ما تنقضي به عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان . وقال ابن الجنيد : أقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو ما دونها ، وذلك أن يكون ممن طلقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه إياها ، والشهادة عليه بذلك بساعة ، فتلك الساعة قد جعلت لها كالطهر ثم وقع بها حيض ثلاثة أيام وطهر من بعده عشرة أيام وحيض ثلاثة أيام وطهر بعده عشرة أيام ثم حيض ، فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق . وكذا قال السيد المرتضى ( 4 ) . وقال ابن إدريس : والذي يجب تحصيله وتحقيقه أن يقال : أقل ما تنقضي به عدة المطلقة في ستة وعشرين يوما ولحظة في الحرة ( 5 ) ، فأما الأمة المطلقة والحرة المتمتع ( 6 ) بها فثلاثة عشر يوما ولحظة ( 7 ) ، وما بنا حاجة إلى اللحظتين ،
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 155 ح 538 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 475 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 56 المسألة 4 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 236 . ( 4 ) الإنتصار : ص 149 - 150 مع اختلاف . ( 5 ) في المصدر : الحرة المطلقة . ( 6 ) في المصدر : المستمتع . ( 7 ) في المصدر : ولحظة فحسب في الموضعين .